المضاربة عقد استثماري في الفقه الإسلامي يقوم على تقديم صاحب المال رأس المال إلى عامل يتاجر به، على أن يقسم الربح بينهما بنسبة متفق عليها، بينما يتحمل صاحب المال خسارة رأس المال ويتحمل العامل خسارة جهده ما لم يتعد أو يقصر. تعرف أيضاً باسم القراض في الحجاز، وترجع مشروعيتها إلى حاجة من يملك المال ولا يحسن التجارة أو لا يتفرغ لها، ومن يحسن العمل ولا يملك رأس المال. يشترط لصحتها أن يكون رأس المال معلوماً ومسلماً غالباً من النقود، وأن يكون الربح جزءاً شائعاً لا مبلغاً مقطوعاً. وتعد المضاربة أساساً مهماً في صيغ التمويل الإسلامي المعاصر.