تحظر معاهدات دولية استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وتفرض قيودًا واسعة على تطويرها وإنتاجها وتخزينها ونقلها. ويستند حظر استخدامها في النزاعات المسلحة أيضًا إلى قواعد راسخة من القانون الدولي، بسبب طبيعتها السامة أو المعدية وصعوبة حصر آثارها في المقاتلين وحدهم.

من الدفتر
اتفاقية "الأسلحة الكيميائية" معاهدة دولية فتحت للتوقيع سنة ١٩٩٣ ودخلت حيز النفاذ سنة ١٩٩٧، وتهدف إلى القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. تحظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها واستخدامها، وتخضع التزامات الدول لنظام دولي للتحقق والتفتيش. فُتحت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للتوقيع في باريس في ١٣ يناير ١٩٩٣، بعد سنوات من المفاوضات الدولية. تحظر الاتفاقية تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها واستخدامها، وتلزم الدول بتدمير مخزوناتها تحت رقابة دولية، ودخلت حيز التنفيذ في ٢٩ أبريل ١٩٩٧. دخلت "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" حيز التنفيذ في ٢٩ أبريل ١٩٩٧، فحظرت على الدول الأطراف تطوير وإنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية وألزمتها بتدمير مخزوناتها تحت رقابة دولية. تشرف "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" على نظام التفتيش والتحقق المرتبط بتنفيذ الاتفاقية. منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" هيئة دولية مقرها لاهاي تشرف على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية منذ دخولها حيز النفاذ سنة ١٩٩٧. تتلقى إعلانات الدول عن المواد والمنشآت المشمولة، وتجري عمليات تفتيش وتحقق، وتتابع تدمير المخزونات المعلنة وتعمل على منع عودة الأسلحة الكيميائية إلى الظهور. معاهدة "حظر الأسلحة النووية" اتفاق اعتمدته الأمم المتحدة سنة ٢٠١٧ ودخل حيز النفاذ في ٢٢ يناير ٢٠٢١. تحظر على الدول الأطراف تطوير الأسلحة النووية واختبارها وإنتاجها وامتلاكها وتخزينها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها، وتتضمن أحكامًا لمساعدة المتضررين ومعالجة التلوث البيئي.