معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" تحظر جميع التفجيرات التجريبية النووية لأغراض عسكرية أو مدنية، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٩٦. أُنشئ لها نظام عالمي للرصد والتحقق، لكنها لم تدخل حيز النفاذ حتى سنة ٢٠٢٦ لعدم اكتمال تصديق جميع الدول المحددة في ملحقها الثاني.

من الدفتر
فُتحت "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" للتوقيع في مقر "الأمم المتحدة" بنيويورك يوم ٢٤ سبتمبر ١٩٩٦، بعد اعتمادها في الجمعية العامة قبل ذلك بأسبوعين. تحظر المعاهدة جميع التفجيرات النووية التجريبية، لكنها لم تدخل حيز النفاذ حتى ٢٠٢٦ لعدم تصديق جميع الدول المطلوبة قانونًا. وقعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي في موسكو يوم ٥ أغسطس ١٩٦٣ "معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية". حظرت التفجيرات النووية في الغلاف الجوي والفضاء وتحت الماء، لكنها سمحت بالتجارب تحت الأرض، ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر من العام نفسه. دخلت "معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية" حيز التنفيذ في ١٠ أكتوبر ١٩٦٣ بعد إيداع وثائق التصديق من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة. حظرت المعاهدة التفجيرات النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء، لكنها لم تحظر الاختبارات النووية التي تُجرى تحت الأرض. أقر البرلمان البريطاني سنة ١٩٩٨ "قانون التفجيرات النووية والحظر والتفتيش" لتنفيذ التزامات المملكة المتحدة بموجب "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية". يجرم القانون إجراء تفجير نووي داخل المملكة المتحدة أو بواسطة أشخاص خاضعين لاختصاصها، ويضع آليات للتفتيش والتحقق. وقّع الرئيس الأمريكي "جون كينيدي" في أكتوبر ١٩٦٣ وثيقة التصديق على "معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية"، التي حظرت التجارب في الغلاف الجوي والفضاء وتحت الماء، مع استمرار السماح بالتجارب تحت الأرض. شاركت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي في الاتفاق الأساسي.