بروتوكول "جنيف" لسنة ١٩٢٥ اتفاق دولي يحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة والأساليب البكتريولوجية في الحرب، ودخل حيز النفاذ سنة ١٩٢٨. لم يحظر البروتوكول في صيغته الأصلية تطوير هذه الأسلحة أو إنتاجها أو تخزينها، وهو نقص عالجته لاحقًا اتفاقيتا الأسلحة البيولوجية والكيميائية.

من الدفتر
فُتح "بروتوكول حماية البيئة الملحق بمعاهدة أنتاركتيكا" للتوقيع في مدريد سنة ١٩٩١، ووضع إطارًا شاملاً لحماية بيئة القارة القطبية الجنوبية. صنف أنتاركتيكا محمية طبيعية مكرسة للسلام والعلم، وحظر أنشطة التعدين المرتبطة بالموارد المعدنية، ودخل البروتوكول حيز النفاذ سنة ١٩٩٨. يحظر بروتوكول دولي خاص استخدام أسلحة الليزر المصممة تحديدًا لتسبب عمى دائمًا للعين المجردة أو للعين المزودة بأجهزة تصحيح البصر. لا يشمل الحظر كل استعمال عسكري لليزر، بل يستهدف الأسلحة التي تكون وظيفتها القتالية المقصودة إحداث العمى الدائم، مع وجوب اتخاذ احتياطات عند استخدام نظم الليزر الأخرى. اتفاقية جنيف الأولى لسنة ١٨٦٤ كانت معاهدة دولية مبكرة لحماية الجرحى في الجيوش أثناء الحرب، وأقرت تقديم الرعاية لهم دون تمييز بسبب الجنسية وحماية الطواقم والمنشآت الطبية. كما اعتمدت الصليب الأحمر على أرضية بيضاء علامة مميزة للحماية، ومهدت لاتفاقيات جنيف اللاحقة. دعا الرئيس الأمريكي "رونالد ريغان" في الثمانينيات إلى اتفاق دولي شامل يحظر الأسلحة الكيميائية، وطرحت الولايات المتحدة خلال المفاوضات مقترحات للتحقق والتفتيش. أسهمت الجهود الدولية اللاحقة في الوصول إلى "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" سنة ١٩٩٣، التي حظرت تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام هذه الأسلحة. معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" اتفاق دولي فُتح للتوقيع سنة ١٩٦٨ ودخل حيز النفاذ سنة ١٩٧٠. يقوم نظامها على منع انتشار السلاح والتكنولوجيا النووية العسكرية، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسعي إلى نزع السلاح النووي وفق الالتزامات الواردة في المعاهدة.