معاهدة "حظر الأسلحة النووية" اتفاق اعتمدته الأمم المتحدة سنة ٢٠١٧ ودخل حيز النفاذ في ٢٢ يناير ٢٠٢١. تحظر على الدول الأطراف تطوير الأسلحة النووية واختبارها وإنتاجها وامتلاكها وتخزينها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها، وتتضمن أحكامًا لمساعدة المتضررين ومعالجة التلوث البيئي.

من الدفتر
اعتمدت الأمم المتحدة "معاهدة حظر الأسلحة النووية" في ٧ يوليو ٢٠١٧ بتأييد ١٢٢ دولة ومعارضة دولة واحدة وامتناع أخرى. تحظر المعاهدة على الدول الأطراف تطوير الأسلحة النووية أو امتلاكها أو استخدامها أو التهديد بها. دخلت حيز التنفيذ في ٢٢ يناير ٢٠٢١ بعد بلوغ العدد المطلوب من التصديقات. معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" اتفاق دولي فُتح للتوقيع سنة ١٩٦٨ ودخل حيز النفاذ سنة ١٩٧٠. يقوم نظامها على منع انتشار السلاح والتكنولوجيا النووية العسكرية، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسعي إلى نزع السلاح النووي وفق الالتزامات الواردة في المعاهدة. منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" هيئة دولية مقرها لاهاي تشرف على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية منذ دخولها حيز النفاذ سنة ١٩٩٧. تتلقى إعلانات الدول عن المواد والمنشآت المشمولة، وتجري عمليات تفتيش وتحقق، وتتابع تدمير المخزونات المعلنة وتعمل على منع عودة الأسلحة الكيميائية إلى الظهور. معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" تحظر جميع التفجيرات التجريبية النووية لأغراض عسكرية أو مدنية، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٩٦. أُنشئ لها نظام عالمي للرصد والتحقق، لكنها لم تدخل حيز النفاذ حتى سنة ٢٠٢٦ لعدم اكتمال تصديق جميع الدول المحددة في ملحقها الثاني. دخلت "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" حيز التنفيذ في مارس ١٩٧٠ بعد استكمال عدد كافٍ من التصديقات. تقوم المعاهدة على ثلاثة محاور: منع انتشار السلاح النووي، وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والسعي إلى نزع السلاح. أصبحت لاحقًا الإطار الدولي الأوسع للحد من انتشار الأسلحة النووية.