مبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بالفصل دائمًا بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. لا يجوز توجيه الهجمات إلا إلى أهداف عسكرية مشروعة، ويشكل تعمد جعل المدنيين أو الأعيان المدنية هدفًا للهجوم جريمة حرب في الحالات التي يحددها القانون.

بنك المعلومات
ألغت "لجنة الاتصالات الفيدرالية" الأمريكية سنة ١٩٨٧ تطبيق "مبدأ الإنصاف" الذي كان يلزم محطات البث المرخصة بتناول القضايا العامة المثيرة للجدل وإتاحة عرض وجهات نظر متعارضة. أثار القرار جدلًا طويلًا حول التوازن بين حرية التحرير والمسؤولية العامة لوسائل البث. القانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد تطبق أثناء النزاعات المسلحة لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو كفوا عنه، ولتقييد وسائل وأساليب الحرب. يسري على جميع أطراف النزاع بصرف النظر عن سبب الحرب، ولا يبيح انتهاكه لمجرد أن الخصم خالفه أو بدأ القتال. في ١٤ ديسمبر ١٩٦٠ اعتمد المؤتمر العام لـ"اليونسكو" "اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم". تحظر الاتفاقية التمييز القائم على العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين وغيرها في الوصول إلى التعليم ومعاملته، وتلزم الدول الأطراف بسياسات تعزز تكافؤ الفرص والمساواة في المؤسسات التعليمية. اعتمدت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" سنة ١٩٦٥ "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". ألزمت الدول الأطراف بمناهضة التمييز القائم على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي والإثني، وإنشاء سياسات وتشريعات لمكافحته، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ سنة ١٩٦٩. تعرضت بوخارست خلال الحرب العالمية الثانية لغارات جوية للحلفاء استهدفت منشآت النقل والصناعة والأهداف العسكرية المرتبطة بألمانيا. أصابت القنابل مناطق مدنية ومبانٍ جامعية، وتضررت أجزاء من جامعة بوخارست والحديقة النباتية، بينما سقط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين خلال غارات سنة ١٩٤٤.