اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المعتمدة سنة ١٩٩٧ تحظر على الدول الأطراف استخدام هذه الألغام وإنتاجها وتخزينها ونقلها، وتلزمها بتدمير المخزونات وتطهير المناطق الملوثة ومساعدة الضحايا. لا تشمل المعاهدة جميع دول العالم، كما لا تحظر الألغام المضادة للمركبات بوصفها فئة عامة.