اتفاقية الذخائر العنقودية لسنة ٢٠٠٨ تحظر على الدول الأطراف استخدام الذخائر العنقودية المشمولة بتعريفها وتطويرها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها. جاء الحظر بسبب آثارها الواسعة على المدنيين وبقاء ذخائر فرعية غير منفجرة بعد القتال، لكن الاتفاقية ليست معاهدة عالمية العضوية.

من الدفتر
اعتمدت دول مشاركة في مؤتمر دبلن سنة ٢٠٠٨ نص "اتفاقية الذخائر العنقودية"، التي تحظر استخدام وإنتاج ونقل وتخزين هذا النوع من الأسلحة وتلزم الدول الأطراف بتدمير المخزونات ومعالجة المناطق الملوثة. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ سنة ٢٠١٠، لكنها لا تشمل عددًا من الدول الكبرى. اتفاقية "الأسلحة البيولوجية" أول معاهدة متعددة الأطراف تحظر فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. فُتحت للتوقيع سنة ١٩٧٢ ودخلت حيز النفاذ سنة ١٩٧٥، وتحظر تطوير الأسلحة البيولوجية والسمية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها واستخدامها، وتلزم الدول بتدميرها أو تحويلها لأغراض سلمية. اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المعتمدة سنة ١٩٩٧ تحظر على الدول الأطراف استخدام هذه الألغام وإنتاجها وتخزينها ونقلها، وتلزمها بتدمير المخزونات وتطهير المناطق الملوثة ومساعدة الضحايا. لا تشمل المعاهدة جميع دول العالم، كما لا تحظر الألغام المضادة للمركبات بوصفها فئة عامة. اتفاقية "الأسلحة الكيميائية" معاهدة دولية فتحت للتوقيع سنة ١٩٩٣ ودخلت حيز النفاذ سنة ١٩٩٧، وتهدف إلى القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. تحظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها ونقلها واستخدامها، وتخضع التزامات الدول لنظام دولي للتحقق والتفتيش. معاهدة "حظر الأسلحة النووية" اتفاق اعتمدته الأمم المتحدة سنة ٢٠١٧ ودخل حيز النفاذ في ٢٢ يناير ٢٠٢١. تحظر على الدول الأطراف تطوير الأسلحة النووية واختبارها وإنتاجها وامتلاكها وتخزينها ونقلها واستخدامها أو التهديد باستخدامها، وتتضمن أحكامًا لمساعدة المتضررين ومعالجة التلوث البيئي.