أسلحة الدمار الشامل تسمية تُستخدم غالبًا للأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية بسبب قدرتها على إيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإحداث أضرار واسعة تتجاوز هدفًا عسكريًا محدودًا. تختلف هذه الفئات في آلية التأثير، لكنها تخضع جميعًا لجهود دولية للحد من الانتشار أو الحظر والنزع.

من الدفتر
ظهر تعبير "أسلحة الدمار الشامل" في استعمال موثق سنة ١٩٣٧، عندما حذر رئيس أساقفة كانتربري "كوزمو غوردون لانغ" من أسلحة جديدة قادرة على إحداث دمار واسع في سياق الحروب الجوية في إسبانيا والصين. واتسع معنى المصطلح لاحقًا ليقترن خصوصًا بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. فُتحت "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" للتوقيع في مقر "الأمم المتحدة" بنيويورك يوم ٢٤ سبتمبر ١٩٩٦، بعد اعتمادها في الجمعية العامة قبل ذلك بأسبوعين. تحظر المعاهدة جميع التفجيرات النووية التجريبية، لكنها لم تدخل حيز النفاذ حتى ٢٠٢٦ لعدم تصديق جميع الدول المطلوبة قانونًا. معاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" تحظر جميع التفجيرات التجريبية النووية لأغراض عسكرية أو مدنية، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٩٦. أُنشئ لها نظام عالمي للرصد والتحقق، لكنها لم تدخل حيز النفاذ حتى سنة ٢٠٢٦ لعدم اكتمال تصديق جميع الدول المحددة في ملحقها الثاني. فُتحت "معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في قاع البحار" للتوقيع في ١١ فبراير ١٩٧١ في واشنطن ولندن وموسكو. هدفت المعاهدة إلى منع امتداد سباق التسلح النووي إلى قاع المحيطات وما تحته خارج الحدود المسموح بها، ودخلت حيز التنفيذ في ١٨ مايو ١٩٧٢. أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي سنة ٢٠٠٤ تقريرًا واسعًا عن تقديرات أجهزة الاستخبارات قبل غزو العراق. خلص التقرير إلى وجود إخفاقات كبيرة ومبالغات في تقييم برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، وأسهم في تقويض جانب أساسي من المبررات التي استُخدمت قبل حرب ٢٠٠٣.