يحظر بروتوكول دولي خاص استخدام أسلحة الليزر المصممة تحديدًا لتسبب عمى دائمًا للعين المجردة أو للعين المزودة بأجهزة تصحيح البصر. لا يشمل الحظر كل استعمال عسكري لليزر، بل يستهدف الأسلحة التي تكون وظيفتها القتالية المقصودة إحداث العمى الدائم، مع وجوب اتخاذ احتياطات عند استخدام نظم الليزر الأخرى.

من الدفتر
بروتوكول "جنيف" لسنة ١٩٢٥ اتفاق دولي يحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة والأساليب البكتريولوجية في الحرب، ودخل حيز النفاذ سنة ١٩٢٨. لم يحظر البروتوكول في صيغته الأصلية تطوير هذه الأسلحة أو إنتاجها أو تخزينها، وهو نقص عالجته لاحقًا اتفاقيتا الأسلحة البيولوجية والكيميائية. يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام وسائل قتال يكون من طبيعتها إحداث إصابات مفرطة أو معاناة لا ضرورة لها للمقاتلين. تقوم القاعدة على أن حق أطراف النزاع في اختيار وسائل الحرب ليس مطلقًا، ولذلك تخضع الأسلحة الجديدة والقديمة لقيود تتعلق بالضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية. ظهر تعبير "أسلحة الدمار الشامل" في استعمال موثق سنة ١٩٣٧، عندما حذر رئيس أساقفة كانتربري "كوزمو غوردون لانغ" من أسلحة جديدة قادرة على إحداث دمار واسع في سياق الحروب الجوية في إسبانيا والصين. واتسع معنى المصطلح لاحقًا ليقترن خصوصًا بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. ابتكر طبيب العيون الهولندي "هيرمان سنلن" في القرن التاسع عشر لوحة تحمل صفوفًا من حروف أو رموز تتناقص أحجامها تدريجيًا لقياس حدة البصر. أصبحت "لوحة سنلن" من أشهر أدوات فحص الرؤية، وتُقاس النتيجة بمقارنة المسافة التي يقرأ منها الشخص بما يستطيع صاحب البصر الطبيعي قراءته. أسلحة الدمار الشامل تسمية تُستخدم غالبًا للأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية بسبب قدرتها على إيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإحداث أضرار واسعة تتجاوز هدفًا عسكريًا محدودًا. تختلف هذه الفئات في آلية التأثير، لكنها تخضع جميعًا لجهود دولية للحد من الانتشار أو الحظر والنزع.