يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام وسائل قتال يكون من طبيعتها إحداث إصابات مفرطة أو معاناة لا ضرورة لها للمقاتلين. تقوم القاعدة على أن حق أطراف النزاع في اختيار وسائل الحرب ليس مطلقًا، ولذلك تخضع الأسلحة الجديدة والقديمة لقيود تتعلق بالضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية.

من الدفتر
يحظر بروتوكول دولي خاص استخدام أسلحة الليزر المصممة تحديدًا لتسبب عمى دائمًا للعين المجردة أو للعين المزودة بأجهزة تصحيح البصر. لا يشمل الحظر كل استعمال عسكري لليزر، بل يستهدف الأسلحة التي تكون وظيفتها القتالية المقصودة إحداث العمى الدائم، مع وجوب اتخاذ احتياطات عند استخدام نظم الليزر الأخرى. مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني يحظر هجومًا على هدف عسكري إذا كان متوقعًا أن يسبب خسائر عرضية للمدنيين أو أضرارًا بالأعيان المدنية تكون مفرطة قياسًا بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة المنتظرة. ولا يعني المبدأ مساواة خسائر الطرفين أو منع كل ضرر مدني. إعلان "سان بطرسبرغ" لسنة ١٨٦٨ حظر بين الدول الأطراف استخدام فئة محددة من المقذوفات المتفجرة الخفيفة ضد الأفراد. رسخ الإعلان فكرة أن الغرض العسكري المشروع هو إضعاف قوات الخصم، وأن استخدام وسائل تزيد معاناة المقاتلين من دون ضرورة يتعارض مع قوانين الإنسانية. يحظر القانون الدولي الإنساني في حالات متعددة الترحيل أو النقل القسري غير المشروع للمدنيين بسبب النزاع، مع استثناءات ضيقة مثل الإخلاء المؤقت الذي يفرضه أمن السكان أو سبب عسكري قهري. كما يحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. الأسلحة الحارقة ليست محظورة حظرًا شاملًا في القانون الدولي الإنساني، لكن بروتوكولًا خاصًا يقيد استخدامها لحماية المدنيين. يحظر توجيهها إلى السكان المدنيين، كما يفرض قيودًا مشددة على استعمالها ضد أهداف عسكرية داخل تجمعات مدنية، ولا سيما عندما تُلقى من الجو.