الأسلحة الحارقة ليست محظورة حظرًا شاملًا في القانون الدولي الإنساني، لكن بروتوكولًا خاصًا يقيد استخدامها لحماية المدنيين. يحظر توجيهها إلى السكان المدنيين، كما يفرض قيودًا مشددة على استعمالها ضد أهداف عسكرية داخل تجمعات مدنية، ولا سيما عندما تُلقى من الجو.

من الدفتر
يحظر القانون الدولي الإنساني في حالات متعددة الترحيل أو النقل القسري غير المشروع للمدنيين بسبب النزاع، مع استثناءات ضيقة مثل الإخلاء المؤقت الذي يفرضه أمن السكان أو سبب عسكري قهري. كما يحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام وسائل قتال يكون من طبيعتها إحداث إصابات مفرطة أو معاناة لا ضرورة لها للمقاتلين. تقوم القاعدة على أن حق أطراف النزاع في اختيار وسائل الحرب ليس مطلقًا، ولذلك تخضع الأسلحة الجديدة والقديمة لقيود تتعلق بالضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية. يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام تجويع المدنيين أسلوبًا من أساليب الحرب، كما يحمي المواد التي لا غنى عنها لبقائهم مثل الغذاء والمحاصيل ومياه الشرب. وقد يشكل تعمد حرمان المدنيين من هذه الموارد أو عرقلة الإغاثة بقصد تجويعهم جريمة حرب وفق نوع النزاع والقواعد المطبقة. دعا الرئيس الأمريكي "رونالد ريغان" في الثمانينيات إلى اتفاق دولي شامل يحظر الأسلحة الكيميائية، وطرحت الولايات المتحدة خلال المفاوضات مقترحات للتحقق والتفتيش. أسهمت الجهود الدولية اللاحقة في الوصول إلى "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" سنة ١٩٩٣، التي حظرت تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام هذه الأسلحة. الهجمات العشوائية محظورة في القانون الدولي الإنساني لأنها لا توجه إلى هدف عسكري محدد، أو تستخدم وسيلة لا يمكن توجيه آثارها أو حصرها كما يقتضي القانون. وقد تضرب الأهداف العسكرية والمدنيين بلا تمييز، ويمكن أن يشكل شن بعض هذه الهجمات عمدًا جريمة حرب إذا استوفيت عناصرها القانونية.