يحظر القانون الدولي الإنساني في حالات متعددة الترحيل أو النقل القسري غير المشروع للمدنيين بسبب النزاع، مع استثناءات ضيقة مثل الإخلاء المؤقت الذي يفرضه أمن السكان أو سبب عسكري قهري. كما يحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

بنك المعلومات
يحظر القانون الدولي الإنساني الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء والحمل القسري والتعقيم القسري وأشكالًا أخرى من العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة. وقد تشكل هذه الأفعال جرائم حرب، كما قد تعد جرائم ضد الإنسانية إذا ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على سكان مدنيين. مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني يحظر هجومًا على هدف عسكري إذا كان متوقعًا أن يسبب خسائر عرضية للمدنيين أو أضرارًا بالأعيان المدنية تكون مفرطة قياسًا بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة المنتظرة. ولا يعني المبدأ مساواة خسائر الطرفين أو منع كل ضرر مدني. يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام تجويع المدنيين أسلوبًا من أساليب الحرب، كما يحمي المواد التي لا غنى عنها لبقائهم مثل الغذاء والمحاصيل ومياه الشرب. وقد يشكل تعمد حرمان المدنيين من هذه الموارد أو عرقلة الإغاثة بقصد تجويعهم جريمة حرب وفق نوع النزاع والقواعد المطبقة. يفرض القانون الدولي الإنساني قواعد لحماية عمليات الإغاثة الإنسانية المخصصة للمدنيين المحتاجين أثناء النزاع المسلح. يجب السماح بمرور الإغاثة المحايدة وتسهيلها وفق الشروط القانونية، ويحظر تعمد عرقلتها إذا استُخدمت العرقلة لتجويع المدنيين أو حرمانهم من مواد لا غنى عنها لبقائهم. دخل "قانون منع النسل المصاب بأمراض وراثية" حيز التنفيذ في ألمانيا النازية في ١ يناير ١٩٣٤، وفرض التعقيم القسري على أشخاص صُنفت حالاتهم على أنها وراثية. أنشئت محاكم خاصة لتنفيذ القانون، وقدّر المؤرخون أن نحو ٤٠٠ ألف شخص خضعوا للتعقيم القسري في ظل النظام النازي.