يفرض القانون الدولي الإنساني قواعد لحماية عمليات الإغاثة الإنسانية المخصصة للمدنيين المحتاجين أثناء النزاع المسلح. يجب السماح بمرور الإغاثة المحايدة وتسهيلها وفق الشروط القانونية، ويحظر تعمد عرقلتها إذا استُخدمت العرقلة لتجويع المدنيين أو حرمانهم من مواد لا غنى عنها لبقائهم.