يفرض القانون الدولي الإنساني قواعد لحماية عمليات الإغاثة الإنسانية المخصصة للمدنيين المحتاجين أثناء النزاع المسلح. يجب السماح بمرور الإغاثة المحايدة وتسهيلها وفق الشروط القانونية، ويحظر تعمد عرقلتها إذا استُخدمت العرقلة لتجويع المدنيين أو حرمانهم من مواد لا غنى عنها لبقائهم.

بنك المعلومات
تأسست "جمعية الإغاثة النسائية في ناوفو" في ١٧ مارس ١٨٤٢ ضمن مجتمع أتباع "كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة" في ناوفو بولاية إلينوي. انتُخبت "إيما سميث" رئيسة لها، وركزت الجمعية على الإغاثة والعمل الخيري ودعم المحتاجين، ثم أصبحت من أبرز منظمات النساء في الكنيسة. القانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد تطبق أثناء النزاعات المسلحة لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو كفوا عنه، ولتقييد وسائل وأساليب الحرب. يسري على جميع أطراف النزاع بصرف النظر عن سبب الحرب، ولا يبيح انتهاكه لمجرد أن الخصم خالفه أو بدأ القتال. نظم الموسيقيان "جورج هاريسون" و"رافي شانكار" سنة ١٩٧١ حفلي "بنغلاديش" في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك لجمع الدعم الإنساني للاجئين والضحايا. شارك فنانون بارزون، وأصبح الحدث نموذجًا مبكرًا لحفلات الإغاثة الضخمة التي تجمع الموسيقى والعمل الإنساني الدولي. يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام تجويع المدنيين أسلوبًا من أساليب الحرب، كما يحمي المواد التي لا غنى عنها لبقائهم مثل الغذاء والمحاصيل ومياه الشرب. وقد يشكل تعمد حرمان المدنيين من هذه الموارد أو عرقلة الإغاثة بقصد تجويعهم جريمة حرب وفق نوع النزاع والقواعد المطبقة. مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني يحظر هجومًا على هدف عسكري إذا كان متوقعًا أن يسبب خسائر عرضية للمدنيين أو أضرارًا بالأعيان المدنية تكون مفرطة قياسًا بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة المنتظرة. ولا يعني المبدأ مساواة خسائر الطرفين أو منع كل ضرر مدني.