يعد تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة أو إلحاقهم بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في الأعمال العدائية جريمة حرب في نظام روما الأساسي ضمن الشروط المقررة لكل نوع من النزاعات. وتضع قواعد دولية أخرى معايير حماية أوسع للأطفال وتقيّد التجنيد قبل سن الثامنة عشرة.

من الدفتر
مكتب "الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة" هيئة أممية تُعنى بحماية الأطفال المتأثرين بالحروب ورصد الانتهاكات الجسيمة التي تقع بحقهم. يعمل المكتب على إدماج حماية الأطفال في عمليات السلام والجهود الإنسانية، وإبقاء آثار النزاعات المسلحة على الأطفال ضمن الاهتمام الدولي. بدأت الولايات المتحدة سنة ١٨٦٣ تطبيق أول تجنيد عسكري اتحادي شامل خلال الحرب الأهلية بموجب "قانون التسجيل". سمح القانون لبعض المجندين بدفع ثلاثمئة دولار أو توفير بديل، ما أثار غضبًا اجتماعيًا واحتجاجات أبرزها اضطرابات التجنيد في نيويورك. وأثار القانون مقاومة طبقية وسياسية حادة. يحمي القانون الدولي الإنساني المقاتل الذي أصبح عاجزًا عن القتال بسبب الأسر أو الإصابة أو المرض أو الاستسلام، ما دام يمتنع عن الأعمال العدائية ولا يحاول الفرار في الحالات التي يحددها القانون. يحظر قتله أو جرحه عمدًا بعد خروجه من القتال، ويمكن أن يشكل ذلك جريمة حرب. يمكن أن يشكل تعمد مهاجمة أفراد أو منشآت أو مركبات بعثات حفظ السلام أو المساعدة الإنسانية جريمة حرب عندما يكون هؤلاء مستحقين للحماية الممنوحة للمدنيين أو الأعيان المدنية. تزول هذه الحماية إذا شارك الأفراد مباشرة في الأعمال العدائية خلال مدة مشاركتهم وفق قواعد القانون. أقيمت "حفلة الأطفال في القصر" في قصر باكنغهام سنة ٢٠٠٦ احتفالًا بأدب الأطفال البريطاني ضمن فعاليات عيد ميلاد الملكة "إليزابيث الثانية". استضافت المناسبة آلاف الأطفال وشخصيات من كتب شهيرة، وتضمنت عروضًا مسرحية وموسيقية جمعت بين التراث الأدبي والاحتفال الملكي العام.