يمكن أن يشكل تعمد مهاجمة أفراد أو منشآت أو مركبات بعثات حفظ السلام أو المساعدة الإنسانية جريمة حرب عندما يكون هؤلاء مستحقين للحماية الممنوحة للمدنيين أو الأعيان المدنية. تزول هذه الحماية إذا شارك الأفراد مباشرة في الأعمال العدائية خلال مدة مشاركتهم وفق قواعد القانون.