يفرض القانون الدولي الإنساني قواعد لحماية عمليات الإغاثة الإنسانية المخصصة للمدنيين المحتاجين أثناء النزاع المسلح. يجب السماح بمرور الإغاثة المحايدة وتسهيلها وفق الشروط القانونية، ويحظر تعمد عرقلتها إذا استُخدمت العرقلة لتجويع المدنيين أو حرمانهم من مواد لا غنى عنها لبقائهم.

من الدفتر
تأسست "جمعية الإغاثة النسائية في ناوفو" في ١٧ مارس ١٨٤٢ ضمن مجتمع أتباع "كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة" في ناوفو بولاية إلينوي. انتُخبت "إيما سميث" رئيسة لها، وركزت الجمعية على الإغاثة والعمل الخيري ودعم المحتاجين، ثم أصبحت من أبرز منظمات النساء في الكنيسة. الأسلحة الحارقة ليست محظورة حظرًا شاملًا في القانون الدولي الإنساني، لكن بروتوكولًا خاصًا يقيد استخدامها لحماية المدنيين. يحظر توجيهها إلى السكان المدنيين، كما يفرض قيودًا مشددة على استعمالها ضد أهداف عسكرية داخل تجمعات مدنية، ولا سيما عندما تُلقى من الجو. يحظر القانون الدولي الإنساني في حالات متعددة الترحيل أو النقل القسري غير المشروع للمدنيين بسبب النزاع، مع استثناءات ضيقة مثل الإخلاء المؤقت الذي يفرضه أمن السكان أو سبب عسكري قهري. كما يحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. القانون الدولي الإنساني مجموعة قواعد تطبق أثناء النزاعات المسلحة لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو كفوا عنه، ولتقييد وسائل وأساليب الحرب. يسري على جميع أطراف النزاع بصرف النظر عن سبب الحرب، ولا يبيح انتهاكه لمجرد أن الخصم خالفه أو بدأ القتال. يحظر القانون الدولي الإنساني إصدار أمر بألا يبقى أحد من الخصم على قيد الحياة أو التهديد بذلك أو إدارة القتال على هذا الأساس. يجب قبول استسلام المقاتل الذي يعبّر بوضوح عن نيته في الاستسلام ويتوقف عن الأعمال العدائية، وتصبح له حماية الشخص العاجز عن القتال وفق شروط القانون.