مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني يحظر هجومًا على هدف عسكري إذا كان متوقعًا أن يسبب خسائر عرضية للمدنيين أو أضرارًا بالأعيان المدنية تكون مفرطة قياسًا بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة المنتظرة. ولا يعني المبدأ مساواة خسائر الطرفين أو منع كل ضرر مدني.

بنك المعلومات
مبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بالفصل دائمًا بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. لا يجوز توجيه الهجمات إلا إلى أهداف عسكرية مشروعة، ويشكل تعمد جعل المدنيين أو الأعيان المدنية هدفًا للهجوم جريمة حرب في الحالات التي يحددها القانون. الهجمات العشوائية محظورة في القانون الدولي الإنساني لأنها لا توجه إلى هدف عسكري محدد، أو تستخدم وسيلة لا يمكن توجيه آثارها أو حصرها كما يقتضي القانون. وقد تضرب الأهداف العسكرية والمدنيين بلا تمييز، ويمكن أن يشكل شن بعض هذه الهجمات عمدًا جريمة حرب إذا استوفيت عناصرها القانونية. يفرض القانون الدولي الإنساني قواعد لحماية عمليات الإغاثة الإنسانية المخصصة للمدنيين المحتاجين أثناء النزاع المسلح. يجب السماح بمرور الإغاثة المحايدة وتسهيلها وفق الشروط القانونية، ويحظر تعمد عرقلتها إذا استُخدمت العرقلة لتجويع المدنيين أو حرمانهم من مواد لا غنى عنها لبقائهم. يحظر القانون الدولي الإنساني الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء والحمل القسري والتعقيم القسري وأشكالًا أخرى من العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة. وقد تشكل هذه الأفعال جرائم حرب، كما قد تعد جرائم ضد الإنسانية إذا ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على سكان مدنيين. يحمي القانون الدولي الإنساني المقاتل الذي أصبح عاجزًا عن القتال بسبب الأسر أو الإصابة أو المرض أو الاستسلام، ما دام يمتنع عن الأعمال العدائية ولا يحاول الفرار في الحالات التي يحددها القانون. يحظر قتله أو جرحه عمدًا بعد خروجه من القتال، ويمكن أن يشكل ذلك جريمة حرب.